عن حسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي،عن أبيهما، وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن عليا قال لابن عباس: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر "
زواج المتعة: هو الزواج لأجل. فقد روى أحمد من طريق سفيان عن الزهري: أن نكاح المتعة هو النكاح لأجل معلوم أو مجهول، فالمجهول كأن يتزوجها إلى قدوم فلان. وسمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض الزواج.
في منع زواج المتعة حماية للمرأة وكرامتها وحقوقها؛ لأن الزواج المؤقت مضر بالمرأة في حقوقها المادية والمعنوية، فزواج المتعة يجعل المرأة سلعة رخيصة يمكن للرجل العقد عليها ليوم واحد، ثم يفارقها للعقد على أخرى ليلة واحدة مثلا، وهكذا تتعرض المرأة للذل بالزواج المؤقت، والطلاقمرات متعددة في العام الواحد، ومع ذلك تضيع حقوقها بين زوج وآخر، وكذلك يتعرض أطفالها للإهمال لعدم التيقن من النسب الشرعي، وفي ذلك ضرر بالمجتمع، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب.