الحكم الحضوري الاعتباري يسري عليه إنقضاء الدعوي الجنائية بمرور ثلاث سنوات دون إعلانه لشخص المتهم
الحكم الحضوري الاعتباري يسري عليه إنقضاء الدعوي الجنائية بمرور ثلاث سنوات دون إعلانه لشخص المتهم
●الحكم الحضوري بتوكيل او شخصي بمرور عشرة أيام دون إستئنافه أصبح نهائي وتسري عليه سقوط العقوبة وليس إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة
●الحكم الصادر في المعارضة في غيبه المتهم هو حكم حضوري بقوة القانون يسري عليه سقوط العقوبة وليس إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .