ما هو الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة:
غالبا ما يحدث الخلط أثناء الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية أمام المحكمة بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية، وسقوط العقوبة، وهذا ليس قاصرا علي السادة الزملاء فقط؛ بل إن الأمر يختط علي بعض الدوائر القضائية أيضًا.
فعندما يتمسك المحامي بطلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فغالبا ما تطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات للمتهم من مصلحة الجوازات وهذا نراه كثيرا .
وهذا يدل علي أن القاضي الذي يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر فى الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية وبين مدة سقوط العقوبة وكثيرا من السادة المحامين لا يملكون إلا تنفيذ طلب المحكمة لعدم معرفته بالقواعد التي تحكم انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفروق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة.
وهنا سنقوم بتوضيح تلك الفروق في أربع محاور :
أولاَ :-
١- في الانقضاء :
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على:
” تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة ”
أي أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية كالأتي:
فى الجنايات هي عشرة سنوات
وفى الجنح ثلاث سنوات
وفى المخالفات سنة
٢- في سقوط العقوبة:
تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على ” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين ”
أي أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هي:
عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهي ثلاثون سنة
وفى الجنح خمس سنوات
وفى المخالفات سنتين #تامر_المحامي #مستشارك_القانوني #اشهر_محامي