أوجه وأسباب الطعن بالإلغاء( عيب السبب )
المحاضرة الثامنة عشر
ما هو عيب السبب ؟
سبب القرار الإداري : هو الحالة الواقعية أو القانونية الخارجة عن نية وقصد مصدر القرار الاداري والتي تملي عليه إصداره لإحداث مركز قانوني معين .
فعيب السبب يتحقق عندما تصدر جهة الادارة قرارا لا يقوم على سبب يخول جهة الادارة اصداره فلا وجود لحالة واقعية أو قانونية تسوغ لجهة الادارة التدخل واحداث أثر قانوني .
الأحكام العامة المتعلقة بعيب السبب
1 / في حالة الاختصاص المقيد لا تستطيع الادارة التدخل وإصدار قرار إلا إذا تحققت الواقعة التي يوجبها القانون .
2 / في حالة الاختصاص التقديري تكون الادارة حرة في اختيار ما تشاء من الأسباب التي تراها صالحة لتدخلها واصدار قرارها .
3 / يجب أن يكون السبب الذي تذرعت به الادارة كأساس لقرارها سببا حقيقيا لا وهميا أو صوريا مستخلصا من أصول ووقائع تنتجه فعلا .
4 / الادارة ليست ملزمة كأصل عام بالإفصاح صراحة عن الأسباب التي أملت عليها إصدار قرارها إلا عندما يوجب القانون ضرورة تسبيب قرارها .
5 / تلتزم جهة الادارة بالسبب الذي أفصحت عنه في قرارها ولا تستطيع إدعاء غيره أمام القضاء كما يقع عبء اثبات عيب السبب على الطاعن .
صور عدم المشروعية المتعلقة بالسبب
أولا : عدم المشروعية القائمة على عدم صحة الوقائع من الناحية المادية .
يبحث القاضي الاداري صحة الوقائع التي استند عليها القرار ومدى سلامة تكيفها القانوني بحيث تتأكد أن الوقائع المادية قد حدثت بالفعل أي صحيحة من حيث وجودها المادي .
ثانيا : عدم المشروعية القائمة على عدم صحة التكييف القانوني للوقائع الثابت وجودها ماديا .
يبحث القاضي الاداري في مدى سلامة التكييف الذي أجرته الادارة على الوقائع بحيث يتحقق من إذ ما كانت تؤدي منطقيا وقانونيا إلى النتيجة التي انتهت إليها جهة الادارة .
ثالثا : عدم المشروعية القائمة على عدم التناسب بين محل القرار الاداري وأسبابه .
ويعد مبدا التناسب بين العقوبة والذنب في إطار القرارات التأديبية من أبرز تطبيقاته على صعيد أحكام القرار الاداري .
الخلاصة
لا يعد عيب السبب من النظام العام كما لا يؤدي إلى انعدام وبطلان القرار الاداري بطلانا مطلقا وإنما فقط عدم المشروعية أي القابلية للإلغاء .
وصدور حكم بإلغاء قرار لعيب في سببه هو حكم مفيد للطاعن حيث يمتنع على جهة الادارة أن تصدر في حق الطاعن ذات القرار استنادا على ذات السبب الذي حكم القاضي بعدم مشروعيته .