تتألف مسودة الإعلان الدستوري التي قدمت للرئيس الشرع اليوم من 43 مادة:
المادة 1:
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
المادة 2:
دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة 3:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة 4:
دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
المادة 5:
يكون العلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية: طوله ضعف عرضه، وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة.
المادة 6:
جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
المادة 7:
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها.
المادة 8:
تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
المادة 9:
من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم.
المادة 10:
تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل.
المادة 11:
تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.
المادة 12:
تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقاً للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة 13:
تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقاً للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين.
المادة 14:
تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
المادة 15:
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية.
المادة 16:
تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة.
المادة 17:
تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
المادة 18:
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
المادة 19:
حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
أولًا: السلطة التشريعية
المادة 20:
يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
المادة 21:
تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة.
المادة 22:
ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا.
المادة 23:
يعد مجلس الشعب قانوناً بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية
المادة 24:
لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية.
المادة 25:
يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إقرار الموازنة العامة للدولة.
إقرار العفو العام.
قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس.
ثانياً: السلطة التنفيذية
المادة 26:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة”.