الفرق بين تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الجنحة المباشرة وتحريكها عن طريق محضر الشرطة وأيهما أفضل
هل الأفضل رفع جنحة إيصال الأمانة عند طريق محضر شرطة - جنحة غير مباشرة - أم عن طريق الجنحة المباشرة؟
للإجابة عن هذا السؤال نشرح ما هي الجنحة المباشرة؟ ونبين الفرق بينها وبين الجنحة غير المباشرة - المحضر - ثم نبين مزايا وعيوب كل طريق.
الأصل أن النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى الجنائية. والاستثناء - أعطى المشرع - إلى جانب النيابة العامة - من أصابه ضرر من الجريمة - أي سلطة للمضرور وليس للمجنى عليه - حق تحريك الدعوى الجنائية أيضا.
وسميت جنحة مباشرة لأنها لا تمر قبل رفعها على النيابة العامة.
وقد روعي في إقرارها إرضاء نفسية المضرور من الجريمة، كما أنها نوع من الرقابة على عمل النيابة العامة - أي التخفيف من حدة انفرادها بالتحريك -.
وشروط الجنحة المباشرة ثلاثة - 1- الجنحة المباشرة تكون في الجنح والمخالفات فقط إلا ما استيعد واستثنى بنص خاص مثل الجرائم التي ترتكب في الخارج والجرائم التي يرتكبها الموظفين العموميين عدا المادة 123.2- عدم سبق تحريك الدعوى الجنائية عنها ( رفع الدعوى إلى المحكمة بمعرفة النيابة العامة - صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى هنا يتم استئناف الأمر ). 3- الدعوى المدنية والجنائية استوفتا شروطهما.
المزايا والعيوب:
1- يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه - في آية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
2- ترك الدعوى المدنية.... عدم حضور المدعى بالحق المدني رغم إعلانه... الأصل أنه لا يؤثر على الدعوى الجنائية.... إلا أنه في الجنحة المباشرة فإنه يترتب على ترك الدعوى المدنية ترك الدعوى الجنائية ما لم ترى النيابة العامة الفصل فيها.
3- الجنة المباشرة تتطلب معرفة عنوان المتهم واعلانه عليه.
4- الجنة المباشرة لا تتضمن أي دليل فيجب إقامة الدليل على صحة ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة.
5-أفضل صورة لاستخدام طريق الإدعاء المباشر هو عندما تحفظ النيابة العامة المحضر فتكون وسيلة المضرور للحصول على حقه هو تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر.