الشيخ الألباني أي الذكر أفضل دبر الصلاة التسبيح ثلاثا وثلاثين أم خمسا وعشرين
الشيخ : ما هذا كله له علاقة بإصلاح الظواهر التي يرتبط بها صلاح البواطن الرسول عليه السلام قال يوما لأصحابه وقد رآهم متفرقين في المسجد ( ما لي أراكم عزين؟ ) أي متفرقين، ذاك الحديث وإن كان ليس له علاقة بما يعرف عند الفقهاء بالأصول لكن له علاقة بالفروع ثم هذه الفروع تنقسم إلى أقسام كما تعلمون لكن حسبنا أن نعلم أنها عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، قبل أن أذكّر بالحديث الذي في نفسي التذكير به أقدّم بين يديه حديثا معروفا لدى الجميع ومعمولا به عند الحريصين على المحافظة على الأوراد والأذكار بعامة وعلى الأوراد والأذكار الخاصة بما بعد الصلوات بخاصة، الحديث الذي ... ( وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) هذا الحديث معروف لدى الجميع ثلاثا وثلاثين، ثلاثا وثلاثين، ثلاثا وثلاثين تمامها تهليلة واحدة، أما الحديث غير المعروف والذي قصدت تبليغه إليكم ثم البحث مع أهل الفقه منكم في دلالته هو ما أخرجه النسائي في " سننه " والحاكم في " مستدركه " بالسند الصحيح عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه ( أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام أنه لقي رجلا فقال هذا الرجل ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ) فذكر الحديث السابق ( فقال له الرجل اجعلوا منهن أربعا وعشرين ثلاثة وثلاثين ثلاث مرات آخرها تهليلة اجعلوا من هذه المئة خمسا وعشرين أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) أي من الناحية العملية بدل ما تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا وثلاثين، الحمد لله كذلك، الله أكبر كذلك ثم لا إله إلا الله مرة واحدة بديل هذا أن تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه مرة تعاد خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من المجموعة خمسة وعشرين المهم هذه رؤيا، والرؤيا لا تثبت بها أحكام شرعية إلا إذا دعمت من الشرع فالرجل لما أصبح به الصباح وقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ( افعلوا إذاً ) دلالة هذا الأمر واضحة افعلوا لكن ما هو الأفضل؟ ثم هل هناك ناسخ ومنسوخ؟ وهنا البحث قوله عليه السلام ( افعلوا إذًا ) هل يرفع الحكم السابق في الحديث الأول حديث مسلم؟ الآن إذا عندك جواب هاته وإلا نمشي به.
السائل : إجابتي بنعم أو لا يكفي؟
الشيخ : لا يكفي السؤال ذو شطرين، الأول هل هذا النص افعلوا إذاً يرفع الحديث السابق وينسخه؟ السؤال الثاني إن كان أو إذا كان ما نريد أن نكشف الموضوع بالحرف لا، إن كان أو إذا كان لا يرفع فما دلالة هذا الحديث حينذاك بالنسبة للأول؟
السائل : أنا أقول والله أعلم لا يرفع النص الأول الحديث الأول دلالة الحديث الأول لأن هذا فيه زيادة فعل أو زيادة حكم شرعي.
الشيخ : إذا ماذا يفعل هذا جواب سلبي ... الجواب الإيجابي.
السائل : يعني يجوز له فعل هذا وفعل هذا.
الشيخ : ما جاء دورك يا أبا أنس بدأنا باليمين ما بدأنا بالصدر لأن مشكلتنا نحن الصدور هات يا أستاذ مشهور.
مشهور : يحضرني نقل ويحضرني تخريج أصولي للسؤال الذي ينقدح في نفسي وأراه صوابا والله أعلم أنه لا يرفع وأن هذا من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف تضاد ولا مجال للقول بالنسخ لورود الأحاديث الأخرى التي فيها عشرا عشرا عشرا وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى عندما ذكر اختلاف التنوع ضرب بالتسبيح وذكر هذه الصيغة خمسا وعشرين، خمسا وعشرين، خمسا وعشرين، خمسا وعشرين، وأما عدم الرفع والتخريج الأصولي افعلوا إذا أمر وراد بعد استئذان ومن المقرر عند الأصوليين الذين دققوا وفرعوا في مسألة مباحث الأمر قالوا الأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحظر أنه على أقل أحواله يدل على الإباحة أو أنه يدل على حاله ما قبل ورود الحظر أو ما قبل ورود الاستئذان.
الشيخ : هنا أين الاستئذان بارك الله فيك؟
مشهور : الاستئذان ما فعل رسول الله الإذن هل هذا مشروع أن يقص القصة قصوها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبينوا مشروعية ذلك أو عدمه فالقرينة هي التي أنا ما أعرف أنا ما التفت لنص الحديث الذي سردتموه جزاك الله خيرا الاستئذان غير ظاهر فيه إلا بالقرينة إلا ما كان هناك داعٍ لأن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحضرني في هذا الصدد تماما هذا الأمر مثل أمر ( صلوا في مرابض الغنم ) فحكم الصلاة في مرابض الغنم في هذا الحديث هو حكمها ما قبل ورود الاستئذان وكذلك هذا الفعل هو حكمه ما قبل ورود الاستئذان وأقل الأحوال فيه الإباحة وليس النسخ ولا يقوى على النسخ لا سيما والسياق سياق استئذان ليس سياق تشريع والله أعلم.
الشيخ : جزاك الله خيرا، لكن البحث سيكون بالنسبة لصلوا في مرابض الغنم فيما بعد، لكن هل يبقى الأمر متساويا سواء عمل بالحديث الأول أو بالحديث الآخر لا فضل لأحدهما على الآخر كما لو وجه هذا السؤال نفسه على الأوراد التي أشرت إليها ومن كلام ابن تيمية أنه جعلها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد هذا مسلم به، ولكن هل يبقى هناك الحكم سواء سبح بناء على الحديث الأول أو على الحديث الآخر لا فرق؟
السائل : يحضرني أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر يختلف باختلاف حال المكلف فإن كان في سعة من أمره فإنه يسن أن يأتي بكمال الأذكار وتمامها والتسبيحات ثلاثا وثلاثين وأن يلجأ لهذا كسرا للعادة ليس إلا وإن كان في ضيق وشدة وحاجة وما شابه فليسبح عشرا.
الشيخ : هذا جواب صحيح بالنسبة لاختلاف الناس كحج التطوع مثلا والزكاة والصدقة ونحو ذلك، لكن أنا أقول الشخص المعين الذي لا يرد بالنسبة إليه مثل هذا إذا أراد أن يختار هذا أو هذا لا يريد أن ينوع كما قيل مثلا في أدعية الإستفتاح لا يريد أن ينوع كما هو السنة، فهل يوجد بينهما مفاضلة يعني مثلا خليني أضرب لك مثالا الذي يسبح عشرا هو من اختلاف التنوع لكن الذي يسبح ثلاثا وثلاثين لا شك أن هذا