المحاضرة التاسعة عشر : عيب الانحراف في استخدام السلطة " عيب الغاية"
أوجه وأسباب الطعن بالإلغاء( عيب اساءة استعمال السلطة )
المحاضرة التاسعة عشر
ما هو عيب اساءة استعمال السلطة ؟
هو خروج جهة الإدارة عند مباشرتها لأوجه نشاطها عن هدف الصالح العام أو عن الأهداف التي ينص عليها المشرع عند تحديدها لاختصاصها فهو يتعلق بركن الغاية في القرار الاداري .
فإذا كانت الإدارة تهدف من اصدارها لقرارها تحقيق هدف لا يتعلق بالمصلحة العامة أو هدف يتعلق بمصلحة عامة تغاير المصلحة العامة التي حددها المشرع لها كان القرار معيبا بعيب الانحراف في السلطة وتعين إلغاؤه لعدم مشروعيته .
طبيعة وخصائص عيب إساءة استعمال السلطة
1 / عيب اساءة استعمال السلطة عيب قصدي يتعلق بنية مصدر القرار .
فهو يتعلق بركن الغاية في القرار الإداري ويتعلق بالنواحي النفسية والقصدية لجهة الإدارة مصدرة القرار وبالدوافع المستترة التي دعتها إلى إصداره .
2 / عيب اساءة استعمال السلطة مرجع احتياطي لإلغاء القرار الإداري .
القاضي الإداري لا يلجأ إلى بحث عيب الغاية إلا إذا استعصى عليه إلغاؤه إستنادا إلى بقية العيوب الأخرى فهو مرجع ثانوي لإلغاء القرار الإداري .
3 / عيب اساءة استعمال السلطة يتعلق بالقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة وهي تمارس اختصاصاً تقديرياً .
عند استقلال الإدارة بتقدير الظروف الواقعية واختيار وقت تدخلها والوسائل الكفيلة بمواجهتها قد تستغل الإدارة هذه الحرية في اتخاذ قرار يحقق غرض غير مشروع وهو ما لا يكون متاح عندما يكون اختصاص الإدارة مقيد .
حالات عيب إساءة استعمال السلطة
1 / الانحراف عن الصالح العام
ويتحقق عندما تستهدف الإدارة من اصدارها لقرارها تحقيق هدف لا يمت للمصلحة العامة بصلة .
2 / الانحراف عن مبدأ تخصيص الأهداف
ويتحقق عندما تستهدف الإدارة أهداف مخالفة وخارجة عن الأهداف التي حددها القانون وإن كانت تستهدف الصالح العام .
3 / الانحراف بالإجراءات
ويتحقق عندما تخرج الإدارة عند اصدارها لقرار معين عن الاجراءات التي يقررها القانون لتحقيق غرض معين .
الأحكام الخاصة بإثبات عيب إساءة استعمال السلطة
1 / الأصل أن القرارات الادارية تتمتع بالنسبة لغايتها بقرينة المشروعية وعلى من يدعي قيام عيب الانحراف بالسلطة أن يقيم الدليل على ذلك.
2 / يشترط القضاء الاداري في الأدلة والقرائن المقدمة لإثبات عيب الانحراف أن تكون ثابتة وقاطعة الدلالة على قيام هذا العيب وأن تكون مؤثرة في طبيعة القرار المطعون فيه .
3 / القضاء الاداري يشترط أن لا يكون الطاعن قد ساهم في قيام الانحراف .
4/ يستطيع القاضي الإداري استدعاء مصدر القرار المطعون فيه أو أن تأمر بإجراء تحقيق معه لمعرفة البواعث وراء اصدار القرار الإداري .